مبدأ قانوني13
وحيث أن المادة 7 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 تنص على أنه يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي في عدة أحوال منها :
(7/ج) إذا كان المحكوم عليه لم يتبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يحضر أمامها .
(7/هـ) إذا أقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية .
والثابت من ملف الطلب وبينات المستدعين أن الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية بحق المستدعى ضده الثاني وأن الشرح المتعلق بذلك ينحصر بالمستدعى ضدها الأولى وحيث ان الحكم الصادر عن محكمة جزاء زحلة (قاضي منفرد ) تضمن الحكم المستدعى ضدهما بالتكافل والتضامن .
وحيث لم يرد بأوراق الطلب ما يفيد تبلغ المستدعى ضده الثاني الحكم ليصبح قطعياً بحقه أيضا كمحكوم عليه متضامن كما لم يرد من الأوراق ما يفيد تبلغ المستدعى ضدها أي مذكرات حضور أمام المحكمة وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1760/2009 فصل 4/11/200).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1164/2009 فصل 10/6/2009).