مبدأ قانوني 14
وحيث أن الحكم الأجنبي المطلوب اكساؤه صيغة التنفيذ قد صدر وجاهي بحق المميز وأن هذا الحكم قد كسب الدرجة القطعية بحسب المشروحات الواردة عليه وصادر عن محكمة ذات صلاحية ولم يؤخذ بطريق الغش أو الإحتيال ولا يخالف النظام العام أو الآداب العامة وأن المملكة الأردنية الهاشمية ودولة العراق موقعتان على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ولا يوجد في هذا الحكم أية مخالفة لما جاء في المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 وتعديلاته ,فعليه تكون شروط إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ في هذه الدعوى متوافرة .
وحيث إن محكمة الإستئناف انتهت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1067/2009 فصل 7/10/2009).