مبدأ قانوني 15
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية (7/ج) إذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يحضر أمامها رغماً عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة أو كان يتعاطى أعماله فيه.
وبالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أن تبليغ مذكرة الحضور الموجهة للمدعى عليه هو تبليغ مخالف للقانون وحيث طعن وكيل المدعى عليه بالتبليغات فإن طلب اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ واقع في غير محله ,وحيث أن محكمة الإستئناف وصلت إلى هذه النتيجة مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية (825/2008 فصل31/12/2008).