مبدا قانوني 17
وحيث أن الحكم الصادر في الطلب لم يفصل في موضوع النزاع وإنما كان الرد كسبب شكلي هو أن الحكم الأجنبي لم يكتسب الدرجة القطعية وفقاً لأحكام المادة (7/1/هـ) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 وتعديلاته ولذلك فإنه لا يوجد ما يمنع من إقامة الدعوى إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ بعد أن أصبح القرار المطلوب تنفيذه قطعياً واقعاً وحقيقة إذ أن الحجية للقرار السابق غير موجودة لأنها لم تفصل في موضوع النزاع وأن الحجية للأحكام وليس للإدعاءات التي لم تقترن بحكم .
وحيث إن محكمة الإستئناف قد توصلت في قرارها إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1674/2007 فصل 31/10/2007).