مبدأ قانوني 19
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة (2) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية نجد أنها تنص على ما يلي: (تعني عبارة الحكم الأجنبي )الواردة في هذا القانون كل حكم صادر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية ) يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صادر من المحكمة في البلد المذكور .
وحيث أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي ذات وظيفة وصاحبة صلاحية بإصداره وأن الطرفين حضرا أمامها واتفقا على المصالحة الجارية بينهما وأن قاضي الموضوع صادق على هذه المصالحة المتضمنة بأن تبقى الحضانة للأم وعلى جميع بنودها الأحد عشر وهي عبارة عن حكم قضائي ومن ضمنها تصفية أمور مالية ,ومختومة بخاتم دائرة المحاكم لحكومة دبي وبالصيغة التنفيذية فيكون اكساءها صيغة التنفيذ واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3281/2005 فصل 20/12/2005).