مبدأ قانوني1
وحيث أن إستلام المدعي للأجور يعني موافقته على العقد الخطي الموقع بين المدعى عليه والمدعوه عائدة وبالتالي فإنه العقد الساري والواجب الإعتداد به, ولا مجال للقول بوجود عقد شفوي.
وحيث ذهبت محكمة الإستئناف في معالجتها لعقد الإيجار مذهباً مخالفاً من حيث إجازة العقد من عدمه وإبرام عقد إجارة جديد وأنه كان على محكمة الدرجة الأولى توجيه اليمين المتتمة, فإنها تكون قد خالفت القانون, وبالتالي فإن اصرارها على قرارها السابق لذات العلل والأسباب الواردة فيه ليس في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1607/2013فصل10/7/2013).