مبدأ قانوني1
حيث أن المدعى عليه (المميز) إنكر إنشغال ذمته بقيمة وصل الأمانة التي يطالب بجزء منها المدعي (المميز ضده) رغم عدم إنكاره التوقيع عليها وطلب توجيه يمين عدم كذب الإقرار للمدعي (المميز ضده) وأن محكمة الإستئناف قررت توجيه اليمين للمدعي وقد حلف المقر له (المدعي) بعدم كون المقر له(المدعى عليه) كاذب في إقراره وأن صيغة اليمين التي قررتها المحكمة وحلفها المقر (المدعي) تتفق ونص المادة 1589 من مجله الأحكام العدلية فعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 3982/2010فصل3/5/2011).