مبدأ قانوني22
حيث أن المميز ضده قد طلب بلائحته الإستئنافية توجيه اليمين الحاسمة وهذا يعتبر تنازل عن باقي البينة وحيث أن محكمة الإستئناف قد قررت عدم السماح بتوجيه اليمين قبل بيان الوقائع التي يرغب بتوجيه اليمين حولها وإتخاذ القرار هل هي منتجة في الدعوى أم لا وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون وعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم432/2009فصل17/8/2009)