مبدأ قانوني20
حيث تنص المادة 55 من قانون البينات على إجازة توجيه اليمين الحاسمة في إية مرحله تكون عليها الدعوى وفي كل نزاع إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون ومخالفة للنظام العام والآداب.
وحيث أن صيغة اليمين الحاسمة قد إغفلت بعض الوقائع التي أراد المميز تحليف المميز ضده عليها المتمثلة في الصفة التي استأجر بها المأجور وتاريخ إستحقاق الأجرة وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم564/2006فصل26/3/2006)والقرار(رقم566/2006فصل4/12/2006)
والقرار(رقم1187/2009فصل7/10/2009).