مبدأ قانوني18
حيث أن صيغة اليمين الحاسمة التي أقرتها محكمة الإستئناف جاءت متناقضة مع البينات الثابتة في دعوى المطالبة المتمثلة بالإقرارالقضائي وعلى ذلك فإن صيغة اليمين الحاسمة تكون مخالفة للأصول والقانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير ملحه.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2993/2004فصل18/1/2005)