مبدأ قانوني15
حيث أن البينة الوحيدة التي إستندت إليها المدعية في إثبات صحة الخصومة بينها وبين المدعى عليه هو الإيجار الخطي المبرز ضمن حافظة مستنداتها وحيث أن العقد موقع من زوج المدعية وقد أنكر الإيجار وأنكر أي توقيع له على العقد , وحيث أن الإنذار العدلي الذي وجهته المدعية هو من صنعها فعليه فإنه لا يحتج به , وحيث أن المدعية كانت عاجزة عن إثبات دعواها فكان لا بد من محكمة الإستئناف أن تقوم بإفهامها بحقها بتوجيه اليمين الحاسمة ولكن حيث لم تقم المحكمة بذلك فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم649/2000فصل16/8/2000)والقرار(رقم720/2000فصل28/9/2000)
والقرار(رقم1729/2000فصل29/11/2000)والقرار(رقم3202/2000فصل12/4/2000)
والقرار(رقم171/2006فصل26/7/2006).