مبدأ قانوني2
حيث ثبت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد سبق وإعترض على قرار اللجنة الأولى إلى مدير عام دائرة الأراضي وبأنه يستند إلى مساحات غير صحيحة وحيث أنه تم تشكيل لجنة جديدة لإجراء الخبرة فإن التقرير الثاني يكون قطعي بشأن وضع اليد وتقدير القيمة وفقاً لنص المادة 13/3/ب من قانون وضع الأموال غير المنقولة : ( لكل من الدائن والمدين الأعتراض لدى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة على تقرير الخبرة ووضع اليد وتقدير القيمة وذلك خلال 15 يوم من تاريخ تبلغها تقرير اللجنة وعلى المدير إعادة التقدير من قبل لجنة أخرى لا يقل عدد إعضائها عن 3 يرأسها مدير التسجيل المختص على أن يكون أحدهم على الأقل من خارج الدائرة ويكون قرارها قطعي).
وحيث أنه تم إجراء خبرة جديدة وفق نص المادة المذكورة إعلاه وحيث أن محكمة الموضوع بنت قرارها على هذا التقرير وحيث أن محكمة الإستئناف إيدت هذا القرار فإن قرارها موافق للقانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم362/2014فصل24/11/2014).