مبدأ قانوني1
وحيث أن التعهد بنقل ملكية عقار تمت التسوية فيه وجرى تسجيله وتوثيقه لدى المرجع المختص يترتب عليه الضمان المنصوص عليه في المادة 1149 من القانون المدني في حالة إخلال أحد طرفيه بتعهده, إما التعهد الذي لم يستوف الشكل القانوني فلا يرتب ضماناً عن إخلال أحد طرفيه بإلتزامه, لأن ذلك التعهد وقع باطلاً بالمعنى المقصود في المادة 168 من القانون المدني.
وعلى ذلك فإن إخلال المميز ضدها المدعى عليها بتنفيذ تعهدها بنقل ملكية الشقق الموصوفة في لائحة الدعوى بإسم المميزة المدعية لا يرتب ضماناً على الأولى للثانية لعدم تسجيل التعهد إبتداءاً لدى المرجع المختص تطبيقا لأحكام القانون.
وحيث إنتهى القرار المميز لهذه النتيجة فإنه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(595/2007فصل7/8/2006).