مبدأ قانوني1
وحيث أن قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن محكمة الإستئناف مقيدة بنقطة النقض وليس لها أن تتصدى لنقطة أو موضوع آخر لم يأت عليه قرار النقض.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد إتبعت قرار النقض وسارت في الدعوى على هديه ووفق مقتضياته وأن قرارها بفسخ الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوع الدعولى جاء إستجابة لقرار النقض وفق متطلبات المادة 188/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وعلى ذلك تكون أسباب القرار المطعون فيه غير واردة على القرار المطعون ويكون القرار في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1572/2005فصل15/11/2005).