مبدأ قانوني1
وحيث أن المدعية صاحبة مصلحة في إقامة هذه الدعوى طبقاً للمادة 3/أ من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية لسنة 2000 والتي نصت (لكل ذي مصلحة المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة إي منافسة غير مشروعة).
وحيث أن المادة 2/أ من نفس القانون قررت قاعدة مفادها أنه إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تقليل الجهود فتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة أ من هذه المادة والتي نصت على
أ-يعتبر عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية وعلى وجه الخصوص:
1-الأعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبساً مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري وعلى ذلك وحيث أن محكمة الإستئناف وفي حكمها المطعون فيه قد ذهبت إلى خلاف ذلك وأغفلت تطبيق نصوص قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15لسنة 2000 على الدعوى على الرغم أن الدعوى مقامة إستناداً الى هذا القانون فإن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3156/2004فصل13/1/2005).