مبدأ قانوني3
وحيث أن المدعية أقامت هذه الدعوى مدعية أنه أثناء سريان الإتفاقية المبرمة فيما بينها وبين شركة كوزمتكس تعرضت المدعية لمنافسة غير مشروعة من قبل الجهة المدعى عليها (المميزة) كما ورد بلائحة دعواها وأن هذه المنافسة أدت إلى إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمدعية وطالبت بإلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن هذا الضرر.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى أن مطالبة المدعية بدعواها للجهة المدعى عليها هي في حقيقتها مطالبة بالتعويض عما لحق المدعية بصفتها الشخصية من ضرر على فرض ثبوت ذلك نتيجة منافسة غير مشروعة الجهة المدعى عليها غير المشروعة للمدعية وعلى ذلك تكون الخصومة متوفرة فيما بين المدعية والجهة المدعى عليها.
وعلى ذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه يكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1057/2006فصل19/11/2006).