مبدأ قانوني4
وحيث أن المدعي (الطاعن لم يلحق به أي ضرر ولم يفته إي كسب نتيجة إستخدام المدعى عليها للإسم التجاري (مطعم هشام الكلحة) وبأن المدعي لم يقدم ما يثبت الإستعمال غير المشروع وغير القانوني للإسم التجاري وهو يطالب بالتعويض الذي لحقه منه وعلى ذلك وحيث لا رقابة لمحكمة التمييز على ما تتوصل إليه محاكم الموضوع من وقائع وإستخلاصات طالما أنها تصدر في ذلك عن بينة قانونية ثابته في الدعوى فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1017/2006فصل31/8/2006).