مبدأ قانوني6
وحيث أن موضوع المنافسة غير المشروعة في هذه الدعوى تتعلق بتقليد علامة تجارية فإنه يتوجب البحث في توافر شروط المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية.
وحيث أن المميز ضده قام بإستيراد أغذية تحمل نفس العلامة التجارية لمنتجات “أوبتيم نيوترشن” إلا أن هذه الأغذية تحمل علامة مقلدة وأن عمل المميز ضده بإستيراد أغذية تحمل علامة مقلدة وغير مقلدة على فرض وجودها وطرحها في السوق يعتبر عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة.
وحيث أن المميز المركز العالمي للأغذية الرياضية هو الوكيل والموزع الحصري لماركة الأغذية المثالية المذكورة للمكملات الغذائية في الأردن بموجب توكيل من الشركة المنظم لدى كاتب عدل ولاية الينوي الأمريكية وتم تسجيله في سجل الوكلاء التجارين وحيث أن المميز ضده قام بإستيراد المنتجات وطرحاً بالسوق من قبل علمه بأن المميز هو الوكيل والموزع الرسمي الحصري لمنتجات “أوبتيم نيوترشن” قبل تبلغه الإنذار العدلي من المميز.
وحيث أن المميز لم يقدم الدليل على أن المميز ضده قد روج بضاعة تحمل علامات تجارية من تلك التي تنتجها شركة الأغذية المثالية بعد أن تم إنذاره أو إشعاره بأن المميز أصبح الوكيل والموزع الرسمي والحصري لتلك المنتجات وهذا ما تأكد على لسان الشاهد الذي شهد بأن المميز ضده طلب منه بعد عام 2000 حذف عبارة أوبتيم عن البوسترات لأن شركة أخرى قامت بأخذ الوكالة وأصبح ليس له إي علاقة.
وعلى ذلك فإن شروط الفقرة ب من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفرة بعد أن توقف المميز ضده عن طرح أو إستيراد المنتجات بعد تاريخ تبلغه الإنذار وبالتالي تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3539/2005فصل25/4/2006).