مبدأ قانوني1
وحيث أنه وبالرجوع لمطالعة الجهة المدعية على اللائحة الجوابية التي ورد فيها أن المدعيين قبضا من بعض المدعى عليهم أجورا وأنهما لم يكونا يعلمان أن الشركة قد إنقضت وتم تصفيتها وأبدى وكيلهم إستعدادهما لرد المبالغ التي قبضاها من الشركة الوطنية والمدعى عليه.
ولما كان ذلك كذلك وحيث ما ورد على لسان وكيل المدعين هو من ضمن المطالبة موضوع الدعوى ويتعلق بها ولا يحتاج الأمر إلى إدعاء متقابل لأن الإدعاء المتقابل يكون مرتبطا فيها وليس هو الأصل.
وعلى ذلك كان على محكمة الإستئناف أن تجري المقاصة بينما تم دفعه وما يستحقه المدعون من أجر المثل.
وحيث نهجت نهجاً مغايراً فإن قرارها يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(534/2013فصل27/6/2013).