مبدا قانوني1
حيث تنص المادة 185/1/ج من قانون أصول المحاكمات المدنية على : ( إذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي وأثبت الفريق المعني أن غيابه اأام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع وقدم المعذرة المشروعة فعلى محكمة الإستئناف أن تسمح له بتقديم بيناته التي ترى لأنها تؤثر في الدعوى …..).
وحيث أن وكيل المدعى عليهما قد تغيب عن حضور الجلسة لدى محكمة الدرجة الأولى ولم تقم المحكمة بالمناداة والإنتظار الوقت الكافي وفقاً لنص المادة /172 من ذات القانون ولم تسجل في محضر الجلسة أنها إنتظرته الوقت الكافي ولم يحضر فعليه يكون وكيل المدعى عليهما معذور لغيابه وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء مخالف لنصوص القانون فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم209/2000فصل27/6/2000)والقرار الصاد عن الهيئة العامة(رقم1023/2000فصل27/7/2000).