مبدأ قانوني3
حيث أن المعذرة المشروعة التي قدمها المستأنف متمثلة بالتقرير الطبي وحيث أنه لا يعتبر معذرة مشروعة وفقاً لنص المادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية لأن الأصل في الحضور في جلسات المحاكمة حضور المحامي وكيل المستأنف.
وحيث أن وكيل المستأنف قد حضر الجلسة ولم تقم المحكمة بإدخاله وصدر الحكم بمثابة الوجاهي فن قرارها مخالف للقانون.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تنظر بقرار محكمة الموضوع وتعالج المخالفات فعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار قم2396/2000فصل19/3/2001).