مبدأ قانوني4
حيث أن المحامي وكيل المستأنف قدم معذرة مشروعة لعدم حضور الجلسة أمام محكمة الموضوع متمثلة بتقرير طبي , وحيث أن محكمة الإستئناف قد وقعت في التناقض في ردها على أسباب الإستئناف حيث ذكرت أن المحامي قد غاب عن الجلسة بتاريخ 23/11/99 وتم تبليغه حسب الأصول مع أن الجلسة التي غاب فيها وتم اإجراء محاكمة موكله وجاهي إعتباري بتاريخ27/10/99 وأن المحكمة كانت قد فصلت القضية بتاريخ 21/11/99 وبالتالي فإن التاريخ الذي ذكرته المحكمة 23/11/99 كانت القضية فيه مفصولة مما يجعل قرار محكمة الإستئناف يشوبه القصور في التعليل والتسبيب , وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2435/2000فصل28/9/2000).