مبدأ قانوني6
حيث أن محكمة الإستئناف قررت فسخ قرار محكمة التسوية القاضي برد الإعتراض لغياب وكيل المعترض وقبولها المعذرة المشروعة المقدمة منه في المعنى المقصود في المادة 185/1/ج من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث أنه بإستعراض الوكالة تضمنت توكيل للمحامي ومحامية آخرى كما أن المحامي الأصيل كان قد أناب بموجب وكالته محامي إخر للمرافعة في هذه الدعوى وعليه فإنه كان على أحد المحاميين حضور الجلسات في حال غياب المحامي الآخر بعذر شرعي .
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تراعي وجود أكثر من محامي للمعترض وبهذا تنتفي المعذرة المشروعة فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1111/2008فصل6/1/2009).