مبدأ قانوني8
حيث أن المستفاد من المواد182/3 و 68 و 59/6من قانون أصول المحاكمات المدنية انه في حال قبول المعذرة المشروعة للمدعى عليه والسماح له بتقديم لائحته الجوابية لابد من تمكين المدعي من العلم باللائحة الجوابية بتفهمه لها أن كان حاضراً بنفسه أو وكيله أو بتبليغه إليه حسب الأصول أن كان غائب وتجري المحاكمة في مواجهته بمثابة الوجاهي أو وجاهي إعتباري حتى تتاح له الفرصة للرد عليها خلال 10 أيام من تاريخ تفهمه أن كان حاضر جلسة المحاكمة أو من تاريخ تبلغه أن كان غائب.
وحيث أن المميز كان يحاكم وجاهي إعتباري عند قبول المعذرة المشروعة للمميز ضده وقد لائحته الجوابية في غياب المميز وقدم مرافعة في الجلسة التي رفعت للتدقيق وإصدار الحكم المميز وجاهي إعتباري بحق المستأنف ضده دون تبلغه اللائحة الجوابية التي تضمنت إنكاره للبينات الخطية سند الدعوى ولأي خط أو توقيع أو بصمة ودون تمكينه من الرد عليها خلال المدة القانونية وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف جاء مخالف لنص القانون وعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3603/2011فصل8/1/2012).