مبدأ قانوني1
وحيث أن المادة 57 من قانون الإتصالات رقم 13/95انها نصت (كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الإتصالات على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبراً مختلفاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وحيث أنه من الثابت أن المتهم كان يتصل بالمجني عليها على هاتفها الخلوي وعلى التلفون الأرضي وكان يطلب منها الخروج معه لممارسة الجنس وعليه فإن هذا الإتصال يعتبر منافيا للآداب ومخالفاً لاحكام المادة 57 من قانون الإتصالات وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذات النتيجة فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1005/2009فصل17/8/2009).
g2009-1005