مبدأ قانوني9
وحيث أن المادة 6/13 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 1953/46 وتعديلاته قد نصت على أنه (إذا كان للمدينين إعتراضات على ما أجرته دوائر التسجيل من معاملات وراجعوا المحاكم بها فإن هذه المراجعة لا تسوغ أبدا تأخير معاملات المزايدة والإحالة ) بمعنى أن هناك نصاً آمراً يوضح إرادة المشرع بكل جلاء ووضوح.
وحيث لا يجوز الإنحراف بالقانون عن إرادة المشرع إذ واجب المحاكم تطبيق القوانين والأنظمة بما يتفق وإرادة المشرع فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها بعدم الإستجابة لطلب وقف إجراءات التنفيذ على سند التأمين المتعلق بالأرض موضوع الدعوى لحين البت فيها يكون موافقا للأصول والقانون من حيث النتيجة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2446/2005فصل2/1/2006).