مبدأ قانوني1
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن المتهم كان يحتفظ بالقطع الأثرية منذ عام 95في مكتبه بمكتب آثار الطفيلة وبشكل ظاهر للعيان وأن ضبط تلك المواد في سيارته لا يعني أنه ينوي أخذها لحسابه الخاص وإنما ينوي أخذها من أجل توصيلها إلى آثار الكرك وبمعرفة موظفي الآثار بعد صدور قرار بنقله إلى دائرة آثار الأغوار وبالتالي فإن أركان جريمة الإختلاس لم تتوفر لدى المتهم وأنه لم يتهاون بالمحافظة على القطع الأثرية منذ استلامها وأن أخذه لهذه القطع كان من أجل تسليمها لآثار الكرك من أجل المحافظة عليها ولم يهمل بواجبات الوظيفة وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1102/2003فصل23/11/2003).
g2003.1102