مبدأ قانوني2
وحيث أن المادة 422 من قانون العقوبات تنص على أن من سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة ولأجل الإبراز والإعارة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل بأجر أو بدون أجر, ما كان لغيره من نقود وأشياء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه أو بدله أو تصرف به تصرف المالك أو أقدم على أي فعل يعد تعدياً أو امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه يعاقب..الخ لذا فإنه في حال ثبوت إنطباق هذه المادة على أفعال المميز ضده فيتوجب تطبيق العقوبة المقررة لها عليه. وبالرجوع إلى قرار محكمة الإستئناف بالنسبة لهذه الجريمة من حيث موافقتها على قرار محكمة جنايات عمان بعدم ملاحقة المميز ضده فإنه قرار مخالف للقانون ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 426 عقوبات تنص على أن إساءة الإئتمان المعاقب عليها بالمادة 423 منه تلاحق عفواً, إذا رافقتها إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في نفس المادة.
وحيث أنه وبالرجوع للفقرة الثانية من هذه المادة نجد أنها تنص على أنه لا تكون العقوبة أقل من ثلاثة أشهر اذا كان مرتكب الأفعال المذكورة أحد الأشخاص المذكورين أدناه, ومن ضمن هؤلاء من ورد ذكرهم في البند هـ من هذه الفقرة وهم كل شخص مستناب عن السلطة الإدارية أموال تخص الأفراد لحراستها وحيث أن المميز ضده كان قنصلاً فخرياً لدولة سيرلنكا فإنه يكون مستناباً عن هذه الحكومة بموجب الفقرة ز من المادة الخامسة من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 والتي تنص على أن من الوظائف القنصلية صون مصالح رعايا الدولة الموفدة من الأفراد والجماعات والهيئات الإعتبارية في حالات الوراثة بسبب الوفاة في اقليم الدولة المستقبلة, وفقاً لقوانين وأنظمة هذه الدولة لذا فإن ما توصلت اليه محكمة الإستئناف من عدم انطباق احكام المادة 422 عقوبات على المميز ضده لا يتفق مع القانون عليه يكون القرار المميز في غير محله هذا وأنه اذا ما توافرت شروط الفقرة الثانية من المادة 426 فإنه لا يؤثر على توافر اركان جريمة اساءة الإئتمان عدم توافر شروط الفقرة الأولى من هذه المادة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(374/2003فصل29/10/2003).
g2003.374