مبدأ قانوني3
وحيث أن محكمة الشرطة قد أخطأت عندما اعتبرت أن قيام المتهم ببيع إطارات كاوتشوك عسكرية مصروفة على سيارة الأمن العام التي بعهدته وقبض عنها ووضع بدلاً منها إطارات قديمة تشكل من جانبه أركان وعناصر جنحة إساءة الإئتمان خلافاً لأحكام المادة 423/2-هـ من قانون العقوبات اذ أن الأفعال التي ارتكبها المتهم المذكور بالحدود التي أوردتها محكمة الشرطة في قرارها المميز تشكل كافة أركان وعناصر الإختلاس بحدود المادة 24 من قانون العقوبات العسكري وليس إساءة الأمانة كما ذهب الى ذلك القرار الطعين وحيث أن النيابة العامة لم تطعن في هذا القرار تمييزاً فإننا نشير إليه من باب التنويه فقط نفعاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1040/2000فصل15/2/2001).
g2000.1040