مبدأ قانوني4
وحيث أن أفعال المتهم تشكل أركان وعناصر جناية الإختلاس بحدود المادة 174/3من قانون العقوبات وليس كما ذهبت محكمة الإستئناف في القرار المميز وفي ذلك نجد أن المادة 174/1 من قانون العقوبات تستلزم لمعاقبة الموظف المختلس أن يكون المال المختلس قد سلم إليه بحكم الوظيفة ولا يكون المال مسلماً إليه بحكم الوظيفة وحيث أن المتهم مالم يكن الموظف مختصا بمقتضى القوانين والأنظمة بإدارته أو جبايته أو حفظه وحيث أن المتهم وهو سائق لا يعتبر من الموظفين المختصين بأمر إدارة أو حفظ كوبونات البنزين وأن استلامه لها لا يكون الا بشكل عارض ولغاية استعمالها ووضع الوقود في السيارة التي يعمل عليها بالجامعة وحيث أن يده على تلك الكوبونات وإلى حين استعمالها ووضع الوقود في سيارة الجامعة تكون يد أمانة فإن تصرفه بالكوبونات لأغراضه الخاصة يشكل من جانبه جرم إساءة الإئتمان وكما ذهبت الى ذلك محكمة الجنايات وعليه فإن القرار المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(48/2000فصل20/3/2000).والقرار رقم(1435/2008فصل20/11/2008).والقرار رقم(1468/2005فصل8/1/2006).