مبدأ قانوني7
وحيث انتفت صفة الموظف العمومي عن المميز ضدها فلا تختص في استلام مبالغ الرسوم أو حفظها أو جبايتها وفق أحكام النظام المالي للبلديات وبذلك فإن يدها على أموال الرسوم المستوفاة لصالح البلدية هي يد عارضة ولا يعد استيلائها عليها اختلاساً بالمعنى الوارد في المادة 174 من قانون العقوبات بل يشكل جنحة إساءة الأمانة بالمعنى الوارد في المادة 423 من قانون العقوبات مما يقتضي تعديل وصف التهمة المسندة للمميز ضدها من جناية الإختلاس بحدود المادة 174 من قانون العقوبات إلى جنحة إساءة الإئتمان بحدود المادة 423 من القانون ذاته وحيث أن الجرم إساءة الأمانه بوصفه المعدل تم قبل 1/6/2011 فيغدو مشمولاً بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 مما يتعين معه إسقاط هذا الجرم بقانون العفو العام.
وحيث انتهت محكمة الإستئاف إلى النتيجة ذاتها فيكون قرارها المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1180/2013فصل22/9/2013).
g2013.1180