مبدأ قانوني9
وحيث أنه من حق المحامي احتباس النقود والأوراق بما يعدل مطلوبه فإن اعتبار ما استلمه المشتكى عليه لحساب موكله من أموال هو أمانة لديه فيه ما يناقض حق الوكيل في حبسها طبقاً للمادة 50من قانون نقابة المحامين التي أشارت إليها ما دام أن لهذا الحق بنداً في القانون يصبغ عليه المشروعية.
وحيث أن الخلاف بين المشتكي والمشتكى عليه على استحقاق المشتكي للأتعاب ومقدارها وحق المحامي المشتكى عليه في احتباس ما استلمه من نقود لتحصيل أتعابه فإن هذا لا يعدو أن يكون نزاعاً حقوقياً بحتاً ولا يشكل جرم إساءة الأمانة.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى وأيدتها محكمة الإستئناف قد نهجت في تطبيقها للقانون نهجاً مغايراً فإن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(6/2009فصل29/1/2009).
g2009-6