مبدأ قانوني12
وحيث أن محكمتي الموضوع وبموجب سلطتها التقديرية في الإمتناع بالأدلة المقدمة إليها التي أمدتها بها المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد قنعتا بأن الشيك موضوع الدعوى سلم للمشتكى عليه على سبيل الأمانة والإعادة بناء على اتفاق بينهما حضره شهود النيابة.
وحيث أن المشتكى عليه قد ذكر لشهود النيابة عند مراجعته لإعادة الشيك للمشتكي قال لهم(اعتبروني اضحكت عليكو وأخذت الشيك وأنا ماصدقت آخذ الشيك) وحيث أن هذه الأمور هي من الأمور الواقعية.
وحيث أن الطعن انصب على هذه الأمور ولم ينصب على الأمور القانونية.
وحيث ان محكمتي الموضوع قنعتا بالبينة الشخصية التي استمعت في الدعوى أن هناك عقد من عقود الأمانة يوجب على المشتكى عليه إعادة الشيك إلى المشتكي حين تنفيذ التزامه وأنه رفض إعادة الشيك وبادر إلى تقديم الشكوى بحق المشتكي مما يشكل ذلك جميع أركان خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 422 من قانون العقوبات فيكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(709/2005فصل14/6/2005).
g2005.709