مبدأ قانوني14
وحيث أن المادة 422 من قانون العقوبات تقضي بالمساءلة الجزائية في حال تسلم شخص ما كان لغيره من أموال ونقود وأشياء على سبيل الأمانة أو لأجل الإستعمال على صورة معينة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل فكتمها أو بدلها أو تصرف بها تصرف المالك أو استهلكها أو أقدم على أي فعل يعد تعدياً أو امتنع من تسليمها لمن يلزم تسليمها اليه.
وحيث أن تسليم البضاعة في الحالة هذه كان من أجل بيعها وإعادة ثمنها كون طبيعة عمل المشتكى عليه لدى المشتكية تقتضي ذلك وكما اكدها الشريك في الشركة المشتكية وممثلها فيغدو تصرف المشتكى عليه بالبضاعة المسلمة إليه بالبيع وبموافقة المشتكية يتفق مع طبيعة عمله.
وحيث أن البينة المقدمة في الدعوى لم تثبت ان المشتكى عليه جحد هذه البضاعة أو تعدى عليها باعتبار ذلك ركناً أساسياً من أركان هذه الجريمة فإن ما ينبني على ذلك فقدان هذه الجريمة ركن من أركانها وتضحى الأفعال التي قام بها المشتكى عليه لا يشكل جرماً جزائياً فيبقى حق المشتكية باستعادة ثمن تلك البضاعة المبيعة فقط على اعتبار أن النزاع يشكل نزاعاً حقوقياً ليس إلا مما يتعين معه إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن الجرم المسند اليه.
وحيث أن محكمة صلح جزاء اربد قد ذهبت مذهباً مغايراً فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(121/2005فصل31/1/2005).
g2005.121