مبدأ قانوني1
وحيث ان المحكوم عليه هو من ضباط الشرطة الأردنية ومدير البحث الجنائي قد تلقى أخباراً شفوياً من المشتكي بوجود شخص أردني اختلس مبالغ كبيرة من الشركة التي يعمل بها بالسعودية وهرب بها إلى الأردن.
وأن المحكوم عليه تعهد بالبحث عن الشخص المختلس لإلقاء القبض عليه ومعاقبته لكنه قبض مبلغ للقيام بهذه المهمة وحيث أن مهام عمل المحكوم عليه وعملا بالمادة 7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (أن موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم)
وعليه فإن قبض المحكوم عليه هذا المبلغ يشكل حصوله على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي اليها.
وعليه فإن الوقائع التي توصلت إليها محكمة الشرطة تشكل بالتطبيق القانوني جرم إستثمار الوظيفة بالمعنى الوارد بالمادة 176 من قانون العقوبات ويكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(191/2000فصل18/4/2000).
g2000.191