مبدأ قانوني4
وحيث أن المتهم المميز المتمثل بقبضه مبالغ مالية على شكل حلوان من أصحاب المعاملات بعد إتمامها تشكل سائر أركان وعناصر جرم إستثمار الوظيفة بحدود المادة 176/1 من قانون العقوبات كما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(948/2014فصل5/8/2014).
g2014.948