مبدأ قانوني5
وحيث أن المشرع في المادة الثانية من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 1993 والمعدل بالمادة 2/ب من القانون رقم11 لسنة 2004 اعتبر الأموال العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية مشمولة بعبارة الأموال العامة لأغراض هذا القانون كما اعتبرت المادة 3/ج من القانون ذاته جرم الإستثمار الوظيفي بحدود المادة 176 من قانون العقوبات من الجرائم المشمولة بقانون الجرائم الإقتصادية.
وحيث أن المال الذي وقع عليه هو مال يعود الى احدى الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الجرائم الإقتصادية وبالتالي فإن جرم الإستثمار الوظيفي من الجرائم الإقتصادية خلافا لما انتهى إليه المدعى العام من التكييف القانوني وما توصلت اليه محكمة صلح الجزاء بقرارها المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(254/2014فصل26/3/2014).
g2014.254