مبدأ قانوني7
وحيث أن فسخ محكمة الإستئناف لقرار محكمة الدرجة الأولى وبتعليمات محددة للسير على هديه حول جنحة إستثمار الوظيفة بالوصف المعدل من جناية إستثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات إلى المادة 176 من القانون ذاته وكون قرار محكمة الدرجة الأولى هو قرار سابق لأوانه وأن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش البينات حول هذا الجرم فهو لا يقبل الطعن في هذه المرحلة لأن قرار محكمة الإستئناف لم يفصل في موضوع الدعوى عن هذا الجرم وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1737/2013فصل7/1/2014).
g2013.1737