مبدأ قانوني9
وحيث أنه وبالرجوع إلى حكم محكمة الدرجة الأولى نجد أنها عللت قرارها تعليلاً سائغاً ومقبولاً فيما يتعلق بالوقائع المسندة للمتهم بجناية إستثمار الوظيفة وأجابت على كل بند بما يفي الغرض منه لذلك يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بأنها فسخت حكم البراءة الصادر عن محكمةالجنايات ببراءة المتهم من جرم إستثمار الوظيفة في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(19/2001فصل8/2/2001).
g2001.19