مبدأ قانوني10
وحيث أن المستفاد من نص المادة 176 من قانون العقوبات أن لقيام جريمة إستثمار الوظيفة لا بد من توافر الأركان التالية وهي:
1-أن يكون موظفاً على مقتضى المادة 169 من قانون العقوبات الأردني.
2-الركن المادي ويتحقق في الحصول على منفعة شخصية كانت أو معنوية ولا بد أن يكون قد اتجر بمعاملات الإدارة وإلا فلا جريمة.
3-الركن المعنوي, أي القصد الجرمي القائم على العلم والإرادة أي العلم بأركانها وعناصرها وانصباب الإرادة على ارتكابها.
وحيث أنه يشترط لإرتكاب هذه الجريمة حصول الجاني على المنفعة حقيقة وواقعاً وإلا فلا جريمة كما أنه لا يتصور الشروع المعاقب عليه في هذه الجريمة نظراً لصفتها الجنحية وانعدام النص على العقاب على الشروع بها.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تناقش مسألة حصول المميز على المنفعة وهل وجود الشيك على طاولته أو في جيبه يشكل قبضاً واقعياً أو حقيقياً للمنفعة بما تتحقق به جريمة استثمار الوظيفة أم لا فإن قرارها يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(267/2003فصل29/5/2003).
g2003.267