مبدأ قانوني2
” وحيث إن ما قام به المتهمان من أفعال تمثلت بإقدامهما بتوقيف المجني عليه أثناء عودته إلى منزله في وادي الحداده وزعم الطالعن أنه من رجال المخابرات العامة وأبرز هوية بهذا الخصوص وطلب تصريح العمل من المجني عليه بعد أن أبرز له هوية مكتوب عليه أسم دائرة المخابرات العامة وأثناء إخراج المجني عليها لمحفظته لإبراز تصريح العمل تمكن المتهم من سحبها من يده ثم أقدم المتهمان على ضربة وسرقة مبلغ مالي ولاذا بالفرار حيث تم إلقاء القبض على المتهم بذات الليلة والمتهم الثاني فيما بعد إنما تشكل سائر أركان وعناصر جريمة السرقة خلافاً للمادة (401/1) من قانون العقوبات وجنحة إنتحال صفة موظف عام خلافاً للمادة (202) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله “.
انظرر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 492/2007 فصل بتاريخ 6/5/2007.