مبدأ قانوني1
” وحيث أن لدى عودة المشتكي إلى منزله ليلاً وبالقرب من سيفوي الشميساني توقفت بجانبه مركبة مرسيدس كان يركب بها المميز / المحكوم عليه وآخر حيث تحدثا معه وعرفا على نفسيهما أنهما من أفراد البحث الجنائي وكان يستعملان نداءات تخص البحث الجنائي وطلب منه بطاقته الشخصية ثم بعد ذلك الركوب معها بالسيارة التي كانا يستغلانها حيث إنتزعا منه تحت تهديد السلاح الذي كان بحوزتهما وهو موس وهاتفه الخلوي وكيس يحتوي على أغراضه الشخصية ثم تابعا سيرهما بالسيارة ولدى وصولهم إشارة القصور تمكن المشتكي من فتح السيارة ولاذ بالفرار وأخبر دورية الشرطة التي كانت متواجدة من المكان بالأمر حيث تم إلقاء القبض عليهما وضبط جهاز الخلوي العائد للمشتكي ولدى سؤال المميز عن هويته من قبل أفراد الشرطة عرف على نفسه بإسم غير حقيقي وحيث أن هذه الأفعال التي إقترفها المميز التي تشكل جرم السرقة حسب المادة (401) من قانون العقوبات وجنحة إنتحال صفة رجال الأمن العام وإعطاء هوية كاذبة خلافاً لأحكام المادتين (202/1) و(212) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1580/2010 فصل بتاريخ 28/10/2010.