مبدأ قانوني17
وحيث أن المادة 175 من قانون العقوبات استلزم عدة عناصر لتكتمل جريمة إستثمار الوظيفة:
1-أن يكون المتهم موظفاً في الدولة أو في إدارة عامة وأن يكون موكلاً إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة.
2-أن يقوم ذلك الموظف على جر مغنم ذاتي له أو إيجابي مزيفاً تعامل معه أويضر بآخر أثناء المعاملات.
3-أن يتم جر المغنم أو المحاباة أو الإضرار إما بواسطة الغش أو بمخالفة الأحكام التي تطبق على المعاملة التي أجراها.
وحيث أن الأفعال المقارفة وعلى فرض الثبوت تشكل مخالفة أحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الإقتصادية فيكون ما توصلت إليه النيابة في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(69/2009فصل20/5/2009).
g2009-69