مبدأ قانوني2
” وحيث أن أفعال المتهمون قاموا بتثبت المشتكى عليه ونهالوا عليه بالضرب بواسطة الأدوات الحادة وتمكن المتهم من ضرب المشتكى عليه على فخده الأيسر بواسطة قطاعة مما أحدث له تمزق وجرح عميق في رجله اليسرى وقد تشكلت لديه عاهة جزئية قدرتها اللجنة الطبية اللوائية ب 20% من مجموع قواه الجسدية العامة ومدة تعطيل ستة أسابيع أنما يشكل وبالوصف القانوني كافة أركان جناية الإيذاء المفضي إلى الموت إلى إحداث عاهة دائمة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين (335و76) من قانون العقوبات وأن ما أتاه المتهمون من أفعال بقيامهم بضرب المشتكى عليه بواسطة أدوات حادة مما أدى إلى إصابته وإحتصل على تقرير طبي قطعي خلاصته مدة تعطيل أربعة أسابيع إنما تشكل وبالوصف القانوني كافة أركان وعناصر جرم الإيذاء بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين (333/76) من قانون العقوبات كما تجد المحكمة بأن ما أتاه المشتكى عليهما بضرب المشتكى عليه بواسطة أدوات حادة مما أدى إلى أصابته وإحتصل على تقرير طبي قطعي خلاصة مدة تعطيل أربعة أسابيع إنما تشكل وبالوصف القانوني كافة أركان وعناصر جرم الإيذاء بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين (333/76) من قانون العقوبات كما تجد المحكمة بأن ما أتاه المشتكى عليهما بضرب المتهم بواسطة أداة حادة أنما تشكل وبالوصف القانوني أركان وعناصر الإيذاء خلافاً لأحكام المادة (334) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 370/2015 فصل بتاريخ 16/4/2015.
قرار رقم 2240/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 26/2/2015.
قرار رقم 1828/2014 الصادلر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 30/11/2014.
قرار رقم 1587/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 13/10/2014.
قرار رقم 1399/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 22/10/2014.
قرار رقم 1305/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 25/9/2014.
قرار رقم 1268/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 17/9/2014.
قرار رقم 976/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 17/7/2014.
قرار رقم 412/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 17/6/2014.
قرار رقم 402/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 22/4/2014.
قرار رقم 1674/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 24/2/2014.
قرار رقم 695/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 27/10/2013.
قرار رقم 573/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 20/5/2013.
قرار رقم 337/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 20/5/2013.
قرار رقم 62/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 15/4/2013.
g2015.370 g2014.2240 g2014.1828 g2014.1587 g2014.1399 g2014.1305 g2014.1268 g2014.976 g2014.412 g2014.402 g2013.1674 g2013.573 g2013.337 g2013.62