مبدأ قانوني19
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 176من قانون العقوبات والتي عالجت جنحة استغلال الوظيفة المسندة للمميز ضده قد نصت على :
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة أقلها عشرة دنانير:
1-كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية.
2-ممثلوا الإدارة والشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة….
وحيث أن محكمة الموضوع قضت بإدانة المتهم بجنحة استغلال الوظيفة بحدود المادة 176/1من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مائتي دينار وفق ما تطلبه المادة 176/1.
وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1062/2013فصل2/10/2013).
g2013.1062