مبدأ قانوني1
” وحيث أن فيما يتعلق بإصابة الظنين فإن الأفعال التي قام بها تشكل جنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة (334) من قانون العقوبات كون مكان الإصابة كان في الرجل اليمنى وفي مكان غير قاتل ولم تشكل الإصابة خطورة على حياته وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون وهذا ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بصفته محكمة موضوع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 131/2015 فصل بتاريخ 15/4/2015.