مبدأ قانوني3
” وحيث أن الثابت أن المتهمين قد إحتجزوا المجني عليها خلال الفترة منذ إنزالها من السيارة وأخذهما إلى الغابة وهي إعادتهم إلى منطقة قريبة من شارع الأردن وحرموها من حريتها طيلة هذه الفترة فإنها تشكل جنحة حجز حرية وحرمانها بالإشتراك بحدود المادتين (346 و 76) من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 476/2009 فصل بتاريخ 15/5/2009.’