مبدأ قانوني2
” وحيث أن الوقائع تتوفر كافة أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة (400) من قانون العقوبات وجنحة حجز حرمان الحرية طبقاً للمادة (346) من قانون العقوبات ومخالفة الأوامر والتعليمات وعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلكه مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب لها طبقاً لأحكام (37/4) من قانون الأمن العام وبدلالة المادة (35/1) من القانون ذاته وعليه فإن محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة الهيئة العادية رقم 2232/2012 فصل بتاريخ 30/6/2013.