مبدأ قانوني4
وحيث أن محكمة أمن الدولة استعرضت الوقائع الجرمية وأدلتها ودللت عليها ضمن قرارها كما استعرضت أركان وعناصر جناية القيام بأعمال إرهابية من ركنين مادي ومعنوي وقصد خاص وأنزلت حكم القانون على الواقعة الجرمية التي استخلصتها بصورة تتفق وأحكام الأصول والقانون وقضت بالعقوبة المقررة قانوناً تمثل الجرم الذي جرم بها المتهمان وعليه يكون القرار المميز بتوافر الأركان القانونية لجريمة القيام بأعمال إرهابية في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1036/2015فصل13/8/2015).
g2015.1036