مبدأ قانوني7
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة
-الدخول إلى المواقع الإلكترونية وباسم مجهول وتصفح المشاركات المتعلقة بتصنيع المتفجرات.
-أخذ المعادلات والطرق اللازمة للتصنيع.
-الإحتفاظ بالمعادلات وطرق التصنيع على جهاز اللاب توب العائد له.
-شراء المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات.
-إجراء تجارب عملية للتصنيع.
-ضبط المواد التي لو استخدمت مجتمعة لأصبحت صالحة للتصنيع في منزله.
تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بتصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية خلافاً لأحكام المادة 148/5 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 68 من نفس القانون وكما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه وليس كما جاء باسناد النيابة العامة كون إلقاء القبض عليه قبل إتمام عملية التصنيع حال دون إتمامه لفعلته وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(530/2015فصل23/6/2015).
g2015.530